responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 293

[فصل في ما يجب له الوضوء]

فصل في ما يجب له الوضوء و هو أربعة أمور:

[الأوّل: الصلاة الواجبة و في حكمها الأجزاء المنسيّة]

الأوّل: الصلاة الواجبة (1) و في حكمها الأجزاء المنسيّة (2).


(1) إجماعا بل ضرورة كما قيل، و يدلّ عليه قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [1] و جملة من الروايات منها:

ما رواه زرارة عن أبي جعفر 7 قال: لا صلاة إلّا بطهور [2].

(2) الظاهر أنّ الحكم إجماعي، و يمكن أنّ يستدلّ عليه بما دلّ على شرطية الطهارة في الصلاة حيث إنّ الصلاة عبارة عن الأجزاء فالمشروط بالطهارة نفس الاجزاء. و بعبارة أخرى: لا فرق بين الاداء و القضاء إلّا من حيث الزمان فما دام لم يدلّ دليل على جواز إتيان الجزء المنسي بلا طهارة لا بدّ من إتيانه مع الطهارة، هذا.

و الإنصاف أنّه يمكن النقاش في الاستدلال بأنّ الصلاة لا تصدق على الجزء فلا دليل على الشرطية و مقتضى إطلاق دليله جواز إتيانه بلا طهارة لكن الجزم بذلك دونه خرط القتاد فإنّ الجزء المنسي أشرب فيه أنّه من الصلاة فلا بدّ فيه من رعاية الشروط.


[1] المائدة: 6.

[2] الوسائل، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست