responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 222

و كذا إذا سبى مسلم طفلا من الكفّار و لم يكن معه أحد آبائه فإنّه يتبع المسلم في الطهارة على إشكال (1).

و كذا أواني الخمر فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت خلّا (2) و كذا يد الغاسل للميّت تطهر بطهارته (3) نعم في طهارة غيرها من


(1) إن تمّت سيرة على طهارته بحيث تكشف عن رأي المعصوم 7 فهو، و إلّا فما استند إليه في الحكم بالطهارة لا مجال للاعتماد عليه فربّما تمسّك في الحكم بطهارته بالنبويّ: كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى ليكون أبواه هما اللّذان يهوّدانه و ينصّرانه [1]. و الاستدلال به يتوقّف على أن يكون معنى الحديث أنّ كلّ مولود مسلم إلّا أن يهوّده أو ينصّره أبواه و لازم ذلك أنّ أولاد الكفّار يكونون محكومين بالإسلام، و ربّما يتمسّك بلزوم الحرج و هو كما ترى فإنّ الحرج على فرض تحقّقه لا يوجب إلّا رفع التكليف المترتّب على النجاسة لا رفع النجاسة فالصحيح ما ذكرنا.

(2) الظاهر أنّه لا دليل عليه إلّا ما يدلّ على طهارة الخمر بانقلابها خلّا بتقريب أنّه لو كان الإناء باقيا على النجاسة ينجس الخلّ المنقلب عن الخمر.

و يمكن الخدش بأنّ عدم تأثيره في التنجيس أعمّ من طهارته إذ يمكن أن يكون نجسا و لا يكون منجّسا.

(3) تمسّك له بالإطلاق المقامي فإنّ النصوص المتعرّضة لطهارة الميّت بالغسل لم تتعرض لنجاسة يد الغاسل فيفهم منه طهارته بالتبع و لكنّه مشكل إلّا أن تتمّ السيرة المعتبرة.


[1] تفسير البرهان: ج 3 ص 263، الحديث 29.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست