و إن كان الأولى اجتناب الجميع، و أمّا الحديد فطاهر (1) و إن استحب المسح بالماء بعد الحلق و التقليم (2).
(1) بلا خلاف على الظاهر، بل المسألة من الواضحات بحيث لا مجال للبحث. نعم، نقل عن بعض المتورّعين أنّه كان يجتنب عن أكل مثل البطّيخ الذي قطع بالحديد و يدلّ على الطهارة ما رواه سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال:
قلت لأبي عبد اللّه 7: آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ؟ قال: لا ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح [1].
و بهذا ترفع اليد عمّا دلّ على نجاسته و لزوم مسحه بالماء كرواية عمّار الآتية إذ الأحدث غير معلوم فيكون المقام من اشتباه الحجّة بغيرها، و النتيجة هي الطهارة، مضافا إلى وضوح الحكم كما تقدّم.
(2) لما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه 7 في رجل قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي. سئل فإن صلّى و لم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة لأنّ الحديد نجس، و قال: لأنّ الحديد لباس أهل النار و الذهب لباس أهل الجنّة [2]، لكن لا يمكن الجزم بالاستحباب إذ الحمل على الاستحباب ليس جمعا عرفيّا.
[1] الوسائل، الباب 83 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
[2] الوسائل، الباب 83 من أبواب النجاسات، الحديث 6.