بخلافهما فإنّه لا شبهة في قيام السيرة على معاملة الإسلام معهم و إجراء أحكام الإسلام عليهم من أكل ذبائحهم و حقن دمائهم و احترام أموالهم و المناكحة معهم فلا بدّ من تأويل في هذه الأخبار و حملها على خلاف ظاهرها.
فغاية ما يمكن أن يقال: إنّ المخالف كافر أو ناصب لكن لا يترتّب عليه حكم النجاسة، و إن شئت فقل: إنّهم بمقتضى النصوص كفرة أو نصاب، لكن لا يترتّب على تلك النصوص أنّهم كبقيّة الأعيان النجسة، هذا في مطلق المخالف.
و أمّا الناصب لأهل البيت : فيدلّ على نجاسته ما رواه عبد اللّه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال: و إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيما تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم فإنّ اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و أنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه [1].
[1] الوسائل، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 5.