responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 421

بأحكام القضاء أمر ضروري، أي: أنها شرائط معتبرة لا يستغنى عنها، و للمنع من الهرج و المرج، و انتشار الفوضى يجب أن يكل الحكومة الإسلامية [1] هذا المنصب إلى القضاة خاصة، لا أن يترك الأمر للناس، ليختاروا هم من أرادوا لهذا المنصب من دون تصديق الحكومة المركزية على ذلك الاختيار، أو يتصدى كلّ من أحبّ و أراد للقضاء [2].


[1] نعني بالحكومة الإسلامية أو المركزية الفقيه الحاكم الجامع للشرائط الذي تصدّى للزعامة العامة، دفعا للفوضى القضائية و تحفظا على النظام العام، كما يأتي توضيحه في الصفحة 427، و في الأمر الثاني مضى في الصفحة 406 فما بعد.

[2] لكي يتضح الاستدلال المذكور نلفت نظر القارئ الكريم إلى التوضيح التالي فنقول: يمكن صرف النظر عن شرط الاجتهاد في القاضي الاضطراري ببيان مقدمتين أشرنا إليهما في المتن:

1- إنّ إحقاق حقوق المسلمين، و فصل خصوماتهم و حلّ منازعاتهم في مجال الأموال، و الأعراض و النفوس، و قضايا القتل، و الجناية و أمثالها أمر ضروري و واجب قطعيّ، حفظا للنظام.

2- المفروض عدم التمكن من القاضي المجتهد أو قلّة القضاة المجتهدين، و كون الرجوع إليهم أمرا غير ممكن أو حرجيا.

إنّ هاتين المقدمتين تنتجان أن يكون الرجوع إلى القاضي غير المجتهد جائزا؛ لأن الاحتمالات في صورة عدم التمكن من القاضي المجتهد في الموارد المذكورة تكون كالتالي:

أ- ترك المخاصمة و النزاع من قبل المتخاصمين. و هذا الاحتمال يؤدي إلى تضييع حقوق الناس، و هو أمر لا يرتضيه الإسلام، لأنّ معناه سكوت الناس عن حقوقهم لعدم القاضي المجتهد.

ب- استمرار التنازع و بقاء التخاصم، و تصاعد الاختلافات و تفاقمها، و ترك الناس و شأنهم و حالهم في الوصول إلى حقوقهم من دون الرجوع إلى المؤسسات القضائية، و المراكز الصالحة لهذه المهمة.

و هذا الاحتمال أيضا باطل لأنه مستلزم للهرج و المرج باختلال النظام، و غياب الأمن في البلاد، و المجتمع الإسلامي، و غيرها من المفاسد و هو ما لا يسمح به العقل و الشرع قطعا و يقينا.-

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست