responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 420

و أما في صورة عدم التمكن منه بسبب البعد المكاني أو قلة المجتهدين، و أمثال ذلك، و اضطرار الناس إلى مراجعة غير المجتهد، إذ لا يوجد ثمت حلّ آخر لفصل خصوماتهم إلّا الرجوع إلى: غير المجتهد، فهل في هذه الصورة يكون قضاؤه نافذا، و يتصف بالصبغة الشرعيّة، أي أن حكم «القاضي الاضطراري» مثل حكم «القاضي الاختياري» أم لا؟

و الجواب عن هذا السؤال يكون في مرحلتين:

1- إحقاق الحقوق.

2- إجراء الحدود (مجازاة المتخلفين و معاقبتهم).

المرحلة الأولى- إحقاق الحقوق:

إن لم يمكن إحقاق الحقوق (كالحقوق المالية و حقوق الزوجية و ما يرتبط بالنسب و القرابة و أمثالها) بواسطة القاضي المجتهد جاز الرجوع إلى غير المجتهد بل كان ذلك أمرا واجبا، لأنّ فصل الخصومات، و حلّ المشاكل، و إحقاق حقوق الناس، و المحافظة على النظام، و المنع من وقوع الهرج و المرج، يرتبط ارتباطا وثيقا بتأسيس المحاكم، و إجراء المحاكمات، و صدور الأحكام القضائية، و حل المنازعات و الاختلافات عن طريق ذلك.

و المفروض- من جانب آخر- عدم التمكّن من القاضي المجتهد أو كون الوصول إليه و تحصيله أمرا حرجيا [1].

هاتان المقدمتان تنتجان صرف النظر عن شرط الاجتهاد في القاضي، إلّا أن وجود بقية الشرائط و الصفات كالعدالة و الورع، و التقوى و المعرفة الكاملة‌


[1] الحرج الشخصي لا النوعي.

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست