على الفقيه أن يتصدى للقضاء بنفسه، لا أن يوكل غيره لممارسته، فهو من هذه الجهه كالوكيل الذي ليس له حق توكيل شخص آخر.
و في صورة البقاء في حالة الشك فإن مقتضى الأصل هو عدم ثبوت السلطة على التوكيل، و أدلة مشروعية الوكالة لا تثبت موضوع نفسها، بل يجب في ذلك الرجوع إلى دليل خارج عنها.
و ثبوت الولاية العامة للفقيه و إن تضمن ولاية النصب، إلّا أنه لا يثبت ولايته على التوكيل، لأن النبي الأكرم 6 و الأئمة المعصومين : نصبوا القضاة المستقلين فقط.
و أما النصب على نحو التوكيل من جانبهم، فغير ثابت.
و من هنا يظهر الفرق بين ولاية القضاء و الولاية على الأموال، لأن في الولاية على الأموال لا يشترط فيها المباشرة، بل يمكن القيام بشؤونها عن طريق التسبيب و توكيل الغير، بخلاف الولاية في القضاء التي ثبتت في صورة المباشرة فقط، أو النصب لا توكيل الغير (فتأمل) [1].
الاضطرار إلى القاضي غير المجتهد: أو «القاضي الاضطراري»:
كل ما قلنا عن وجوب الرجوع و التحاكم إلى القاضي المجتهد، و اعتبار الاجتهاد في القاضي- يختص بحالة إمكان الرجوع إلى مثل هذا القاضي المجتهد.
[1] لقد أشار المحقق العراقي إلى هذا أيضا في كتاب القضاء: 10.