responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 419

على الفقيه أن يتصدى للقضاء بنفسه، لا أن يوكل غيره لممارسته، فهو من هذه الجهه كالوكيل الذي ليس له حق توكيل شخص آخر.

و في صورة البقاء في حالة الشك فإن مقتضى الأصل هو عدم ثبوت السلطة على التوكيل، و أدلة مشروعية الوكالة لا تثبت موضوع نفسها، بل يجب في ذلك الرجوع إلى دليل خارج عنها.

و ثبوت الولاية العامة للفقيه و إن تضمن ولاية النصب، إلّا أنه لا يثبت ولايته على التوكيل، لأن النبي الأكرم 6 و الأئمة المعصومين : نصبوا القضاة المستقلين فقط.

و أما النصب على نحو التوكيل من جانبهم، فغير ثابت.

و من هنا يظهر الفرق بين ولاية القضاء و الولاية على الأموال، لأن في الولاية على الأموال لا يشترط فيها المباشرة، بل يمكن القيام بشؤونها عن طريق التسبيب و توكيل الغير، بخلاف الولاية في القضاء التي ثبتت في صورة المباشرة فقط، أو النصب لا توكيل الغير (فتأمل) [1].

الاضطرار إلى القاضي غير المجتهد: أو «القاضي الاضطراري»:

كل ما قلنا عن وجوب الرجوع و التحاكم إلى القاضي المجتهد، و اعتبار الاجتهاد في القاضي- يختص بحالة إمكان الرجوع إلى مثل هذا القاضي المجتهد.


[1] لقد أشار المحقق العراقي إلى هذا أيضا في كتاب القضاء: 10.

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست