و الأمة ليسوس عباده فقال- عز و جل-: مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و إن رسول اللّه 6 كان مسدّدا موفقا مؤيّدا بروح القدس لا يزلّ و لا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق فتأدّب بآداب اللّه به ثم إن اللّه- عز و جل- فرض الصلاة ركعتين ركعتين، عشر ركعات، فأضاف رسول اللّه 6 إلى الركعتين ركعتين، و إلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلّا في سفر، و أفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر.
و سنّ رسول اللّه 6 صوم شعبان و ثلاثة أيام في كل شهر، و حرّم اللّه- عز و جل- الخمر بعينها و حرم رسول اللّه 6: المسكر من كل شراب.
ثم ذكر الإمام 7 أمورا أخرى من هذا القبيل ثم قال: فأجاز اللّه له ذلك، و وافق أمر رسول اللّه 6 أمر اللّه- عز و جل- و نهيه نهي اللّه- عز و جل- و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه- تبارك و تعالى [1].
و في أحاديث أخرى نجد انتقال هذه الصلاحية نفسها إلى الأئمة من بعده أيضا، و قد ذكرها المرحوم الكليني في نفس الباب الذي مرّ.
و على كل حال فإن هذه الصلاحية ثابتة للنبي 6 و الأئمة :، و الأحاديث المذكورة المعتبرة من حيث السند و الدلالة لا مجال لاستبعادها لأن إعطاء مثل هذه الصلاحية لجعل القوانين في الدين بعد البلوغ برسول اللّه 6 و الأئمة من بعده مرحلة الكمال العقليّ، و الأدبيّ و الأخلاقيّ لا مانع منه لا عقلا و لا شرعا، خاصة أن اللّه- تعالى- جوز ذلك أيضا.
على أن الموضوع هذا تؤكده بعض الصلوات على رسول اللّه 6 الواردة عن الإمام المهدي 7 أيضا التي أشير فيها إلى مسألة التفويض إلى رسول اللّه 6.