لكنّه أيضا منصرف إلى التبيّن الأعمّ من العلم، أو الطريقي، أي: الكشفي الذي هو مطلق الكشف، لا الكشف العلمي الخاصّ.
ثمّ إنّ القطع الموضوعي الكشفي هو هو بعينه القطع الطريقي ظاهرا، لعدم الفرق بينهما، إلّا أخذ القطع في لسان الدليل و عدم أخذه، و ليس هذا فارقا كما لا يخفى.
التنبيه الثاني [فى مجعولية الأمارات]
الثاني: هل الأمارات مجعولات؟ أقوال كالتالي:
1- مجعولات شرعية، و هو ظاهر كثير من القدماء و المتأخرين: كابن إدريس و العلّامة، و بحر العلوم، و صاحب الجواهر، لاستعمالهم مادّة: الجعل، بمختلف مشتقّاتها.
2- مجعولات عقلائية و امضائيات شرعية، و هو صريح الشيخ، و الكفاية، و النائيني (قدّس سرّهم)، و آخرين، لأنّها عقلائية.
3- مختلفة، فبعضها من قبيل الأوّل، و بعضها من قبيل الثاني.
و لعلّ الثالث أصحّ، و ملاحظة عدد من الأمارات ربما تثبت ذلك، مثل: