responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 96

و المسألة مذكورة في العروة [1] و فيها بين المحشّين خلاف.

و مثّل للقطع الموضوعي الكشفي بالتبيّن في قوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [2] فالتبيّن موضوعي كشفي.

لكنّه أيضا منصرف إلى التبيّن الأعمّ من العلم، أو الطريقي، أي: الكشفي الذي هو مطلق الكشف، لا الكشف العلمي الخاصّ.

ثمّ إنّ القطع الموضوعي الكشفي هو هو بعينه القطع الطريقي ظاهرا، لعدم الفرق بينهما، إلّا أخذ القطع في لسان الدليل و عدم أخذه، و ليس هذا فارقا كما لا يخفى.

التنبيه الثاني [فى مجعولية الأمارات‌]

الثاني: هل الأمارات مجعولات؟ أقوال كالتالي:

1- مجعولات شرعية، و هو ظاهر كثير من القدماء و المتأخرين: كابن إدريس و العلّامة، و بحر العلوم، و صاحب الجواهر، لاستعمالهم مادّة: الجعل، بمختلف مشتقّاتها.

2- مجعولات عقلائية و امضائيات شرعية، و هو صريح الشيخ، و الكفاية، و النائيني (قدّس سرّهم)، و آخرين، لأنّها عقلائية.

3- مختلفة، فبعضها من قبيل الأوّل، و بعضها من قبيل الثاني.

و لعلّ الثالث أصحّ، و ملاحظة عدد من الأمارات ربما تثبت ذلك، مثل:


[1] انظر العروة: الشكّ في الركعات، م 22.

[2] البقرة: 187.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست