responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 95

الأمارة أو الأصل ليس ظلما عقلا و عرفا.

و الأصحّ هو إنكار التنزيل رأسا، و القول بالحجّية، لأنّ الحجّية بما هي ليست إلّا هي، و ليس معنى ذلك إلّا أنّه مع القطع لا معنى للجعل- وفاقا و خلافا- أصلا، لا أنّ الأمارة تنزل منزلة القطع، فالتنزيل ليس جعليا حتّى ينظر في حدوده.

تنبيهات القطع‌

التنبيه الأوّل [ما مثل لأقسام القطع الموضوعى‌]

الأوّل: في القطع الموضوعي بقسميه: الوصفي و الكشفي.

مثّل بعضهم للموضوعي الوصفي: بما ورد من موارد العلم و اليقين و القطع في الكتاب و السنّة بالنسبة لأصول الدين، مثل: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‌ [1] و مثل: لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [2] إذا خصّصنا الآية بأصول الدين.

لكن الظاهر: إنّ كلّ ما ذكر في الكتاب و السنّة من اليقين و نحوه في الفروع فهو من القطع الطريقي، للظهور، أو الانصراف.

لكن بعضهم مثّل للموضوعي الوصفي في الفروع بالقطع بركعات الثنائية و الثلاثية، حيث استظهر أنّ القطع فيها أخذ لا لكشفه عن الواقع، بل بما هو صفة خاصّة، و رتّب عليه إنّه إذا شكّ فيها و أتمّها برجاء زوال شكّه فلم يزل حتّى أتمّ الصلاة، ثمّ علم بتمامها ركعتين في الصبح، و ثلاثا في المغرب لم ينفع ذلك و وجب عليه إعادة الصلاة، و ادّعى دلالة الأخبار عليه.


[1] محمّد: 19.

[2] الإسراء: 36.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست