responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 8

5- حجّية قطع القطاع و عدمها.

أدلّة كون القطع استطرادا

الدليل الأوّل [1- إنّ المسألة الأصولية ما أوجب القطع بالوظيفة، و القطع لا يوجب القطع بالوظيفة لتحصيل الحاصل‌]

و عمدة ما قيل في كونه استطرادا أمور:

1- إنّ المسألة الأصولية ما أوجب القطع بالوظيفة، و القطع لا يوجب القطع بالوظيفة لتحصيل الحاصل.

و فيه أوّلا: إنّ المسألة الأصولية ما تفيد برهانا على الوظيفة الفعلية، لا القطع بالوظيفة، لعدم لزوم القطع، لاستقلال العقل بكفاية البرهان على الوظيفة دون القطع.

و لذا قال المشهور: إنّ العلم الاجمالي، و الطرق، و الحجج في عرض العلم التفصيلي، لا في طوله.

و ثانيا: القطع يوجب القطع بالوظيفة، باختلافهما بالكلّية و الجزئية، فالقطع الكلّي بتنجّز العلم الاجمالي يوجب القطع بالوظيفة في: الثوبين، و الماءين المشتبهين.

الدليل الثاني [إنّ المسألة الأصولية ما تقع كبرى لصغريات المسائل الفقهية، و مباحث القطع لا تصلح لذلك‌]

2- إنّ المسألة الأصولية ما تقع كبرى لصغريات المسائل الفقهية، و مباحث القطع لا تصلح لذلك.

و فيه: معظمها كذلك.

نعم، يمكن التزام الاستطراد في بعض المباحث، و كذا التطويلات.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست