الدليل الأوّل [1- إنّ المسألة الأصولية ما أوجب القطع بالوظيفة، و القطع لا يوجب القطع بالوظيفة لتحصيل الحاصل]
و عمدة ما قيل في كونه استطرادا أمور:
1- إنّ المسألة الأصولية ما أوجب القطع بالوظيفة، و القطع لا يوجب القطع بالوظيفة لتحصيل الحاصل.
و فيه أوّلا: إنّ المسألة الأصولية ما تفيد برهانا على الوظيفة الفعلية، لا القطع بالوظيفة، لعدم لزوم القطع، لاستقلال العقل بكفاية البرهان على الوظيفة دون القطع.
و لذا قال المشهور: إنّ العلم الاجمالي، و الطرق، و الحجج في عرض العلم التفصيلي، لا في طوله.
و ثانيا: القطع يوجب القطع بالوظيفة، باختلافهما بالكلّية و الجزئية، فالقطع الكلّي بتنجّز العلم الاجمالي يوجب القطع بالوظيفة في: الثوبين، و الماءين المشتبهين.
الدليل الثاني [إنّ المسألة الأصولية ما تقع كبرى لصغريات المسائل الفقهية، و مباحث القطع لا تصلح لذلك]
2- إنّ المسألة الأصولية ما تقع كبرى لصغريات المسائل الفقهية، و مباحث القطع لا تصلح لذلك.
و فيه: معظمها كذلك.
نعم، يمكن التزام الاستطراد في بعض المباحث، و كذا التطويلات.