responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 72

نعم، إنّه مطلقا مرغوب عنه، لأنّه نوع تمرين على تحدّي المولى. و اللّه العالم.

التتمّة الخامسة [حكم اظهار العفو فى التجرى‌]

الخامسة: لا إشكال في جواز العفو حتّى عن المعصية الحقيقية فكيف بالتجرّي؟ إنّما الإشكال في جواز إظهار العفو عن حرام بعينه من جهة الإعانة على الإثم، أو نقض الغرض من التحريم، إذا التحريم لأجل الترك، فإذا ذكر العفو لم يترك الإعادة.

نعم، من يترك حتّى مع فهمه العفو، كسلمان، و أبي ذرّ، و مقداد، و عمّار، و نحوهم، فلا يأتي الإشكالان عليه بالنسبة لهم.

و أمّا العفو في الظهار [1] و: نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‌ [2] و نحوهما، ففيه: إمّا الظهار فلم يثبت العفو عنه، قال في الشرائع: «و قيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو» [3] و قال في الجواهر: «و إن لم نتحقّقه لأحد من أصحابنا» [4].

أمّا حرمة الظهار فمسلّمة لقوله تعالى: وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً [5] و المنكر و الزور محرّمان.

و أمّا العفو فلا دليل عليه، لأنّ آخر الآية الشريفة: وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [6]


[1] إشارة إلى الآية الثانية من سورة المجادلة.

[2] النساء: 31.

(3 و 4) الجواهر: ج 33 ص 129.

[5] المجادلة: 2.

[6] المجادلة: 2.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست