ب- مع احتمال أن يكون الحرمة للفساد في الأرض، و شهر السلاح، و نحو ذلك.
4- ما نقله الشيخ ; فيها أيضا: من أنّ الدالّة على الحرمة تحمل على النيّة مع الاشتغال ببعض المقدّمات، و الدالّة على عدم الحرمة على مجرّد النيّة.
و فيه أوّلا: لم يلتزم به حتّى الشيخ ;.
و ثانيا: لا شاهد له في الروايات.
و ثالثا: بين هذا الجمع و بين التجرّي عموم من وجه، لاجتماعهما في التجرّي مع المقدّمات، و افتراقهما في مقدّمات الحرام بلا حرام حتّى تجرّئيّ، و في حرام تجرّئيّ بلا مقدّمات، كالنظر إلى من تصوّره حراما بلا التفات، فلمّا التفت لم يصرف بصره، ثمّ انكشف كونه تجرّيا لا حراما.
الإجماع
و أمّا الإجماع: فقد يدّعى قيامه على عدم حرمة التجرّي- لأنّ التجرّي ليس أكثر من نيّة المعصية، إذ المفروض عدم مصادفتها للواقع، و نيّة المعصية ممّا قام الإجماع على عدم حرمتها-.
و فيه:- مضافا إلى القطع بكون هذا الإجماع مقطوع الاستناد- إنّه لا إجماع هنا، لوجود الخلاف و كثرة المخالف بحيث ادّعي الإجماع على خلافه.