بتعلّم العربية، و وزان الحديث الشريف: «لا صلاة إلّا بطهور» [1] و «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» [2] و نحو ذلك.
و منها: روايات حرمة الرياء و العجب و السمعة، لحرمتها قلبا، و بطلان الصلاة و العبادة بها، و كذا «الحسد ما لم يظهر بلسان أو يد» [3] إذ لو لم تكن النيّة حراما لم يستثن الحسد القلبي الذي ورد أنّه لا يخلو منه أحد.
و فيه أوّلا: الجزئي لا يكون كاسبا و لا مكتسبا.
و ثانيا: الحسد: إن قلنا بكون الارادة [4] اختيارية- كما قلنا به تبعا للمحقّقين لامكان قطعها- فلعلّ الحسد القلبي- أصله، أو مطلقا- لم يكن مرفوعا عن الأمم السابقة، و رفع عنّا.
و إن قلنا بعدم اختياريته، فالحرام على الأمم السابقة تنمية الحسد و إن لم يظهره، و رفع عنّا حرمة ذلك فلا يجب صرف النفس عنه.
القسم الثاني [الروايات التى دلت على عدم حرمة نية الحرام]
و أمّا القسم الثاني: و هو ما يدلّ على عدم الحرمة، فروايات كثيرة عليها المعوّل و العمل، لأنّها أظهر بل أصرح دلالة، و أكثر عددا، و أصحّ سندا، و قد ذكرنا بعضها، و سوف نذكر بعضها الآخر و الكلام عنها أيضا في القول الثاني الذي هو عدم الحرمة إن شاء اللّه تعالى.