responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 48

الاختيارية لكتمان الشهادة.

و ثانيا: آثم قلبه، أي: سيّئ، و لا نضايق في سوء القلب الذي يوحي بالمحرّمات، و لكن كون هذا السوء حراما أوّل الكلام، إذ للسوء درجات و ليس كلّها محرّمات.

و كون العقاب على «إثم القلب» دون فعلية كتمان الشهادة أوّل الكلام، و ليس عقابان.

و ثالثا: إنّه نيّة الحرام الواقعي، لا الصوري، و المدّعى أعمّ.

الآية السادسة [26: 88- 89]

6- قوله تعالى: يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ‌ [1].

بتقريب: إنّ غير ذي القلب السليم لا ينفعه شي‌ء في الآخرة، و هو شامل للمتجرّي لأنّه مصداق غير ذي القلب السليم.

و فيه أوّلا: بالنقض بنيّة الحرام بلا تجرّ عملي، و بمقدّمات الحرام، و الجواب عنهما هو الجواب عن التجرّي.

و ثانيا: عدم النفع أعمّ من استحقاق العقاب كما إذا قيل: البطالة لا تنفع.

و ثالثا: ظاهر الآية إنّ الأعمال الحسنة الصادرة عن القلب السليم هي النافعة، و إلّا فلا شكّ في أنّ القلب السليم المجرّد عن العمل السليم لا ينفع، كمن لا يصلّي و لا يصوم و لكن قلبه سليم، لوضوح: إنّ النافع في الحشر هو المركّب من القلب، و اللسان، و العمل جميعا.


[1] الشعراء: 88 و 89.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست