و فيه أوّلا: إمّا أنّ السؤال للأعمّ عن الحرام ليشمل غير الحرام، المؤيّد بالحديث الشريف: «في حلالها حساب» فمسئولا أي: محاسبا.
و إمّا أنّ سؤال الفؤاد بالنسبة إلى الحرام الجوانحي.
و إمّا أنّ السؤال عن المشتبه في حديث التثليث: «و شبهات» و «في الشبهات عتاب» و نحوهما.
و ثانيا: متعلّق السؤال مجمل، فلا إطلاق، فلا دلالة على حرمة التجرّي.
الآية الثالثة [3: 188]
3- قوله تعالى: لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا[2].
بتقريب: إنّ الفرح و الحبّ غير اختياريين- كالإرادة- فلو لم يصحّ العقاب على الإرادة لم يصحّ عليهما، و لو صحّ عليهما صحّ على الإرادة، و التجرّي إرادة حرام، فمحرّمة.
و فيه- مضافا إلى احتمال حرمتها للدليل الخاصّ، و الجزئي لا كاسب و لا مكتسب-: إنّه لا ظهور له في أنّ العذاب على الفرح و الحبّ فقط، بل لعلّ الظاهر أداءهما إلى العجب و الرياء المهلكين بالنتيجة، مثل: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ[3].