و فيه أوّلا: إنّ القصص المذكورة و نحوها ممّا لم تذكر هي بأنفسها معاصي، فالإقدام على قتل النبي 6 أقلّ ما يدلّ عليه بغضه، و هو من أشدّ المحرّمات.
و الرضا بعقر الناقة- مضافا إلى إنّهم داهنوا و ليس مجرّد الرضا، و المداهنة محرّمة بالأدلّة المذكورة في محلّها- في آية إلهية معاداة للّه تعالى و هو من أشدّ الحرام بنفسه.
و سجن الآمر بالقتل، فإنّ الأمر بالحرام بنفسه من المحرّمات- إمّا مطلقا، أو في مثل القتل و نحوه- حتّى إذا لم يقع الحرام.
و الرضا بقتل الإمام الحسين 7 فإنّه معاداة لمن وجبت محبّته، و هو من أشدّ الحرام.
و التجرّي في أمثال ذلك حرام قطعا، فمن علم أنّ شخصا نبي الإسلام 6 و قتله، ثمّ تبيّن الخطأ و أنّ المقتول كان جائز القتل فعل حراما قطعا. و هكذا ...
فتنظير ما فيه الدليل بما لم يدلّ دليل عليه قياس مع الفارق، إذ الجزئي لا يكون كاسبا و لا مكتسبا.
و ثانيا: لا أولوية مسلّمة، إذ الراضي بالحرام الواقع خارجا، رضا بهتك وقع للمولى، و هذا غير الرضا بأن يقع هتك، إلّا إذا كان نيّة الحرام حراما و ليس هكذا، و كذا من أتى بمقدّمات الحرام، و هو مصادرة.