responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 44

و فعل ما زعمه حراما.

و التلبّس برجاء الحرام.

و برجاء عدمه.

و بدون المبالاة.

و أمّا القصد المجرّد فلعلّه يساوي الرضا.

و فيه أوّلا: إنّ القصص المذكورة و نحوها ممّا لم تذكر هي بأنفسها معاصي، فالإقدام على قتل النبي 6 أقلّ ما يدلّ عليه بغضه، و هو من أشدّ المحرّمات.

و الرضا بعقر الناقة- مضافا إلى إنّهم داهنوا و ليس مجرّد الرضا، و المداهنة محرّمة بالأدلّة المذكورة في محلّها- في آية إلهية معاداة للّه تعالى و هو من أشدّ الحرام بنفسه.

و سجن الآمر بالقتل، فإنّ الأمر بالحرام بنفسه من المحرّمات- إمّا مطلقا، أو في مثل القتل و نحوه- حتّى إذا لم يقع الحرام.

و الرضا بقتل الإمام الحسين 7 فإنّه معاداة لمن وجبت محبّته، و هو من أشدّ الحرام.

و التجرّي في أمثال ذلك حرام قطعا، فمن علم أنّ شخصا نبي الإسلام 6 و قتله، ثمّ تبيّن الخطأ و أنّ المقتول كان جائز القتل فعل حراما قطعا. و هكذا ...

فتنظير ما فيه الدليل بما لم يدلّ دليل عليه قياس مع الفارق، إذ الجزئي لا يكون كاسبا و لا مكتسبا.

و ثانيا: لا أولوية مسلّمة، إذ الراضي بالحرام الواقع خارجا، رضا بهتك وقع للمولى، و هذا غير الرضا بأن يقع هتك، إلّا إذا كان نيّة الحرام حراما و ليس هكذا، و كذا من أتى بمقدّمات الحرام، و هو مصادرة.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست