و فيه: ثواب الانقياد ليس على العمل، و لا بمقداره، و مع الغضّ عن ثواب التفضّل من اللّه تعالى، فالاستحقاق على مقدار ما ظهر منه من انقياده، و نلتزم بمرتبة من المبغوضية للتجرّي، و لكنّها لم تصل إلى القبح الفعلي البالغ حدّ الحرمة العقلية، و لم يحرز بلوغها الحرمة الشرعية، و لو شكّ فالأصل العدم.
الدليل الخامس للحرمة [كاشفية التجرى عن قبح المنكشف]
الخامس: إنّ التجرّي كاشف عن سوء السريرة القبيح البالغ، و كلّ كاشف عن قبح بالغ يسري قبحه إلى المنكشف، فالمنكشف يكون قبيحا بالغا، و يكون حراما بالملازمة العقلية.
و أيّد ذلك بأنّ قبح المسمّى و حسنه يسريان إلى الاسم.
و فيه أوّلا: النقض بما قطع إنّه واجب، فهل يصير واجبا كالصلاة قبل الوقت، مع إنّ الملاك واحد؟
و ثانيا: نمنع الكبرى و هي السراية إلّا بما دون المنع من النقيض، و هو لا يستلزم الحرمة.
الدليل السادس للحرمة [اولوية عقوبة المتجرى من الراضى و الآمر]
السادس: أولوية عقوبة المتجرّي من الراضي، و الآمر، مع عقوبتهما في قصص: العقبة، و الرضا بعقر الناقة، و سجن الآمر بقتل غيره، و الراضي بقتل الإمام الحسين 7 و نحوها.