responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 400

سنده منجبر بعمل الأصحاب» [1].

و في الجواهر تجد الكثير من أمثال ذلك، و فيما ذكرنا كفاية إن شاء اللّه تعالى.

إشكال و جواب‌

إن قلت: إذا كان الأمر هكذا، فلما ذا نراهم أيضا في العديد من الموارد لا يعبئون بالشهرة، و السيرة، و نحوهما، و يعملون بالرواية، أو حتّى بالأصل العملي غير التنزيلي.

قلت: لعلّ في تلك الموارد حصل الاطمئنان الشخصي لهم من القرائن المختلفة على خلاف الشهرة و السيرة و نحوهما، إذ الشهرة و نحوها ليست سوى أمارة كالظهور، و خبر الثقة، و نظائرهما، فكما أنّ الفقيه قد يطمئن إلى خلاف الظهور أو إلى خلاف الرواية المعتبرة السند، فيتركهما، كذلك بالنسبة إلى الشهرة، فتأمّل.

هذا هو تمام الكلام في رابع المستثنيات من أصل حرمة العمل بغير العلم و هو «الشهرة» و يتلوه إن شاء اللّه تعالى خامسها و هو «الخبر الواحد».


[1] كتاب الصلاة: ج 3 ص 195.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست