responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 399

و تأكّده، إذ لا يمكن الالتزام بالوجوب مع تصريح الأصحاب بالاستحباب و تسالمهم عليه» [1].

10- حجّ معتمد العروة في مسألة تعدّد العمرات في سنة واحدة قال:

«كصحيحة حريز: لا يكون عمرتان في سنة» و في صحيحة الحلبي «العمرة في كلّ سنة مرّة» و هذا القول ممّا لا يمكن الالتزام به، للسيرة القطعية على اتيان العمرة مكرّرة في كلّ سنة بل على إتيانها في كلّ شهر، فلا بدّ من طرح هذه الروايات، أو حملها على عمرة التمتّع كما حملها الشيخ ;» [2].

11- تقرير صلاة المحقّق النائيني ; للعلّامة الآملي ; في كسر الدلالة باعراض القدماء، قال: «لو سلّم مفهوم الخبرين في دلالته على عدم البطلان بالالتفات إلى غير الخلف في الفريضة، فلا يمكن العمل بهما من جهة اعراض القدماء عن العمل بهما» [3].

12- تقرير صلاة النائيني أيضا في مسألة وجوب السجدة للتلاوة و بالسماع قال: «لكن الذي يوهنه (أي: يوهن السند) هو احتمال اعراض القدماء عن العمل به، و تحقّق الشهرة القدمائية على وجوب السجدة بالسماع» [4].

13- تقرير صلاة النائيني أيضا في مسألة صلاة الاحتياط قال: «و ضعف‌


[1] ج 2 ص 452.

[2] ج 3 ص 203.

[3] كتاب الصلاة: ج 2 ص 269.

[4] كتاب الصلاة: ج 2 ص 233.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست