الحادي عشر: إنّه استبانة عرفا: فيكون مصداقا للموثّقة: «حتّى يستبين لك» [1] و هو غير بعيد، و إن نوقش في ذلك، لكن العرف- و هو ملاك الظهور صغرويا- ببابك.
أدلّة القول الثاني
و أمّا القول الثاني و هو: اطلاق عدم الحجّية- علما بأنّ النافين لحجّية الشهرة على قسمين: النافون، لأصالة عدم الحجّية، و النافون، للدليل على عدم حجّيتها كالقياس، و الكلام الآن في القسم الثاني:- فقد يستدلّ له بما يلي:
أوّلا: بالعقل، و هو: إنّه لو كانت الشهرة حجّة لما كانت حجّة، لقيام الشهرة على عدم حجّيتها.
و ثانيا: بالنقل، و هو: الإجماع على عدم حجّية الفتوى بالنسبة لأهل الفتوى، و لا فرق في معقده بين فتوى مجتهد واحد، أم أكثر حتّى تبلغ الفتاوى الإجماع.
و أشكل على الأوّل: بإنكار الصغرى، بل الشهرة العملية قائمة على العمل بالشهرة، و الفتوى بها، و الشهرة القولية- قبل الشيخ الأنصاري ;- لعلّها موافقة للحجّية، و دونك كتب الأصول قبل الرسائل، فتأمّل.
و على الثاني:- مضافا إلى أنّ رجوع فقيه إلى فقيه آخر، ليس مجمع البطلان- إنّه لا اطلاق له و لا مجمع لمعقده حتّى يكون مطلقا.