responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 383

ففيهما: إنّ الاقوائية العرفية محرزة على الظاهر، و إنّ الاقوائية لا يشترط فيها كونها ارتكازية من قبيل مفهوم الموافقة، بل لو كانت بحيث اعتبر العرف الدليل على أحدهما دليلا على الآخر و لم يكن من القياس كان معتبرا ببناء العقلاء.

نعم، لو قلنا- كما سبق-: من أنّ بناء العقلاء على العمل بالظنّ القوي إلّا ما خرج بالدليل كان لهذا الأمر الخامس وجه، لكنّه محلّ إعراض المشهور من متأخري الفقهاء على الظاهر، فتأمّل.

الأمر السادس [وحدة المناط]

السادس: مناط حجّية الخبر الواحد هو الظنّ، و الظنّ في الشهرة أقوى، فيكون أيضا حجّة.

أمّا الصغرى: فلأنّه لا مناط لحجّية خبر العدل بما هو مخبر، و لا بما هو عدل صاحب هذه الملكة الخاصّة، بل بما هو مورث للظنّ بصدقه، و هذا الظنّ بالصدق و الواقع موجود بصورة أقوى في الشهرة.

و الفرق بين هذا الأمر السادس و بين الأمر الخامس هو: إنّ الخامس فحوى و مفهوم من أدلّة حجّية الخبر، و السادس مناط مستنبط عقلي.

و فيه: ما في سابقه من عدم ثبوت كون الظنّ بالصدق هو المناط الوحيد لحجّية الخبر الواحد.

الأمر السابع [مفهوم التعليل في آية النبأ]

السابع: مفهوم التعليل في آية النبأ: أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست