و فيه: قد أسلفنا آنفا في الكلام عن المرفوعة وحدة المناط ظاهرا المؤيّد باستدلال العديد من الأعاظم قديما و حديثا بهذه الروايات لمقام الفتوى.
الإشكال الرابع [الشهرة هي الإجماع، لا الشهرة الاصطلاحية]
و رابعا: إنّ الشهرة هي الإجماع، لا الشهرة الاصطلاحية.
و فيه- مضافا إلى أنّ الشهرة الاصطلاحية خصوصا مع عدم معرفة المخالف، أو ندرته، و كونها شهرة عظيمة، هي من مصاديق الشهرة اللغوية-: إنّه قد أسلفنا آنفا في المرفوعة الجواب عنه، فلا نكرّر.
الأمر الرابع [دلالة المرسلة]
الرابع: المرسلة: «فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا» [1].
و فيها: إنّها مرسلة.
الأمر الخامس [الأولوية]
الخامس: إنّ الظنّ الحاصل من الشهرة أقوى من الظنّ الحاصل من الخبر الواحد، فتكون حجّة بالأولوية.
و فيه: إنّ المناط لحجّية الخبر ليس الظنّ، بل بناء العقلاء و ما سيأتي من الأدلّة الأربعة، فلا أولوية.
و ما أورد عليه أيضا: من أنّ الشهرة ليست أقوى من الخبر الواحد ظنّا، و إنّ اقوائية الشهرة ليست ارتكازية حتّى تدخل في مفهوم الموافقة.