responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 375

المبحث الثاني: أدلّة الأقوال‌

أدلّة القول الأوّل‌

المبحث الثاني: في أدلّة الأقوال، أمّا القول الأوّل و هو: اطلاق الحجّية- و هو الذي ربما لا نستبعده إلّا ما خرج بالدليل الخاصّ- فما يمكن أن يستدلّ به له، أو استدلّ به له، أمور:

استدلّ للقول الأوّل بأمور

الأمر الأوّل [بناء العقلاء على رجوع أهل الخبرة]

الأوّل:- و لعلّه أهمّها و العمدة منها-: بناء العقلاء على رجوع أهل الخبرة عند الشكّ إلى شهرة آراء أهل تلك الخبرة و اعتمادهم عليها كدليل في مقام التنجيز و الإعذار، بحيث لو عمل و كانت الشهرة خطأ يعذره العقلاء، و لو لم يعمل و كانت الشهرة صوابا ذمّه العقلاء على ترك العمل، و يمكن استظهار ذلك بتذكّر العديد من الأمثلة و نذكر واحدا منها:

مثلا: الطبيب المجتهد في الطبّ لو بحث عن علامة لمرض، أو علاج، و لم يحصّله، ثمّ وجد المشهور من الأطباء ملتزمين بأنّ علامة هذا المرض كذا، أو علاجه كذا، أ لا يرى عقلائيا و صحيحا الفتوى بذلك العلاج؟

نعم، هو كذلك ظاهرا.

و هكذا المحامون في تفسير فقرة قانونية، أو حكم جنائي.

و كذلك المقوّمون، و المهندسون، و الفلكيون، و أضرابهم من أهل الخبرات في العلوم و الفنون.

نعم، لو ثبت خطأ المشهور بدليل خاصّ لا يعمل بالشهرة، سبيلها سبيل‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست