المبحث الثاني: في أدلّة الأقوال، أمّا القول الأوّل و هو: اطلاق الحجّية- و هو الذي ربما لا نستبعده إلّا ما خرج بالدليل الخاصّ- فما يمكن أن يستدلّ به له، أو استدلّ به له، أمور:
استدلّ للقول الأوّل بأمور
الأمر الأوّل [بناء العقلاء على رجوع أهل الخبرة]
الأوّل:- و لعلّه أهمّها و العمدة منها-: بناء العقلاء على رجوع أهل الخبرة عند الشكّ إلى شهرة آراء أهل تلك الخبرة و اعتمادهم عليها كدليل في مقام التنجيز و الإعذار، بحيث لو عمل و كانت الشهرة خطأ يعذره العقلاء، و لو لم يعمل و كانت الشهرة صوابا ذمّه العقلاء على ترك العمل، و يمكن استظهار ذلك بتذكّر العديد من الأمثلة و نذكر واحدا منها:
مثلا: الطبيب المجتهد في الطبّ لو بحث عن علامة لمرض، أو علاج، و لم يحصّله، ثمّ وجد المشهور من الأطباء ملتزمين بأنّ علامة هذا المرض كذا، أو علاجه كذا، أ لا يرى عقلائيا و صحيحا الفتوى بذلك العلاج؟
نعم، هو كذلك ظاهرا.
و هكذا المحامون في تفسير فقرة قانونية، أو حكم جنائي.
و كذلك المقوّمون، و المهندسون، و الفلكيون، و أضرابهم من أهل الخبرات في العلوم و الفنون.
نعم، لو ثبت خطأ المشهور بدليل خاصّ لا يعمل بالشهرة، سبيلها سبيل