ثانيها: الترجيح و التخيير- المترتّبين أوّلا- في الخبرين المتعارضين إن كانا على الأصل- كما ذهب إليه بعضهم- كان الحقّ جريانهما في الإجماعين المنقولين المتعارضين.
و إن كانا على خلاف الأصل، لأصالة التساقط- كما عليه المشهور- كان الحقّ التساقط فيهما، و الأمر واضح.
و كذا الكلام في ترجيح الأكثر في الخبرين المتعارضين- على القول به فيه، و في البيّنات المتعارضات- باعتباره الأصل التعبّدي للروايات، أو العقلائي الممضى، فيقتضي جريانه في الإجماعين المنقولين أيضا، إذ الملاك في هكذا ترجيح جانب الخبرية، لا جانب المخبرية.
ثالثها: يشترط في صدق التعارض و ترتيب أحكامه في الإجماعين المنقولين، تكافؤهما في الحجّية، أمّا مثل إجماع الشيخ الطوسي و إجماع الشيخ الأنصاري (قدّس سرّهما) فلا تعارض بينهما، لعدم التكافؤ- كما لا يخفى-.
التواتر المنقول
نقل التواتر كنقل الإجماع، فإنّ الأخبار عن التواتر إخبار اجمالي عن ملزوم القطع، لأنّ الخبر المتواتر لازمه حصول القطع بالمخبر به.
و كما إنّ نفس التواتر يختلف حصول العلم فيه باختلاف المخبر- بالكسر و الفتح- و نفس الخبر، كذلك الإخبار به.
فربّ خبر يحصل العلم به من نقل عشرة لا يحصل منهم العلم بخبر آخر، أو يحصل لشخص العلم و لا يحصل مثله لشخص آخر، و هكذا.