ظاهر في العدول و عدوله عن الرأي السابق يجعله كالمعدوم، فلا يضرّ تحقّق الإجماع، فتأمّل.
رابع التوابع
الرابع: قال صاحب المعالم ; ما حاصله [1]: إنّ تعارض الإجماعين المنقولين، يلحقه أحكام تعارض الخبرين، لأنّ ما يلحق الحجّة و هو قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره، يلحق الحجّة و هو الإجماع.
و ما يلحق نقل الحجّة الأولى، يلحق نقل الحجّة الثانية، لوحدة الملاك.
و عليه: فيشترط في ناقل الإجماع:
1- الوثاقة، أو الموثّقية و المدح- على خلاف في الأخيرين، أصلا، أو جمعا.
2- الضبط المتعارف.
تعقيب و تعليق
أقول: هنا مواضع للتأمّل:
أحدها: إنّ في نقل الخبر لا يحتاج إلى خبروية، فهل نقل الإجماع مثله؟
لعلّ الأصحّ: التفصيل بين نقل السبب فلا، و بين نقل المسبّب- وحده أو مع السبب- فيشترط، لاحتياجه إلى دراية، كمعرفة اللغة في نقل الآيات، و الروايات.
نظير الخبروية التي يشترطونها في البيّنة على الاجتهاد، أو الأعلمية، أو