responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 366

ظاهر في العدول و عدوله عن الرأي السابق يجعله كالمعدوم، فلا يضرّ تحقّق الإجماع، فتأمّل.

رابع التوابع‌

الرابع: قال صاحب المعالم ; ما حاصله‌ [1]: إنّ تعارض الإجماعين المنقولين، يلحقه أحكام تعارض الخبرين، لأنّ ما يلحق الحجّة و هو قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره، يلحق الحجّة و هو الإجماع.

و ما يلحق نقل الحجّة الأولى، يلحق نقل الحجّة الثانية، لوحدة الملاك.

و عليه: فيشترط في ناقل الإجماع:

1- الوثاقة، أو الموثّقية و المدح- على خلاف في الأخيرين، أصلا، أو جمعا.

2- الضبط المتعارف.

تعقيب و تعليق‌

أقول: هنا مواضع للتأمّل:

أحدها: إنّ في نقل الخبر لا يحتاج إلى خبروية، فهل نقل الإجماع مثله؟

لعلّ الأصحّ: التفصيل بين نقل السبب فلا، و بين نقل المسبّب- وحده أو مع السبب- فيشترط، لاحتياجه إلى دراية، كمعرفة اللغة في نقل الآيات، و الروايات.

نظير الخبروية التي يشترطونها في البيّنة على الاجتهاد، أو الأعلمية، أو


[1] معالم الأصول: ص 180.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست