responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 364

1- من أنّ مقتضاها حمل العبارة على معناها الحقيقي.

2- و من أنّ نقل الإجماع صار موهونا لكثرة موارد النقض، فصار ككثير السهو و النسيان الذي لا تجري في حقّه الأصول العقلائية.

أقول: لا إشكال عندنا- حتّى بناء على عدم وجوب الفحص في الموضوعات- في وجوب الفحص عن أنّ ناقل الإجماع هل هو مدقّق في النقل أو متسامح؟

و بتعبير آخر: هل يريد بالإجماع معناه الحقيقي و هو اتّفاق الكل أم لا؟

و ذلك لوجوب الفحص عن الموضوعات التي لها دخل في استنباط الحكم الشرعي، كالرجال، و اللغة، و نحوهما.

و بعبارة أخرى: كلّ موضوع يبنى عليه حكم شرعي، فإمّا العمل يبنى عليه، أو معرفة الحكم الشرعي تبنى عليه.

و الأوّل: محلّ الخلاف في وجوب الفحص عنه أم لا.

و أمّا الثاني: فالظاهر: عدم الخلاف في وجوب الفحص عنه.

و ما نحن فيه من قبيل الثاني، نظير: أنّ الراوي ثقة أم لا، و نحو ذلك، فإن أحرز أحدهما بالفحص فبها و نعمت، و إن بقي الأمر مشكوكا، ففيه بحث و إشكال، و الاحتياط سبيل النجاة.

ثالث التوابع‌

الثالث: الناقل للإجماع الموافق فتواه لنقله، و المشكوك، و المخالف، فهل ذلك:

1- كلّه حجّة.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست