2- و من أنّ نقل الإجماع صار موهونا لكثرة موارد النقض، فصار ككثير السهو و النسيان الذي لا تجري في حقّه الأصول العقلائية.
أقول: لا إشكال عندنا- حتّى بناء على عدم وجوب الفحص في الموضوعات- في وجوب الفحص عن أنّ ناقل الإجماع هل هو مدقّق في النقل أو متسامح؟
و بتعبير آخر: هل يريد بالإجماع معناه الحقيقي و هو اتّفاق الكل أم لا؟
و ذلك لوجوب الفحص عن الموضوعات التي لها دخل في استنباط الحكم الشرعي، كالرجال، و اللغة، و نحوهما.
و بعبارة أخرى: كلّ موضوع يبنى عليه حكم شرعي، فإمّا العمل يبنى عليه، أو معرفة الحكم الشرعي تبنى عليه.
و الأوّل: محلّ الخلاف في وجوب الفحص عنه أم لا.
و أمّا الثاني: فالظاهر: عدم الخلاف في وجوب الفحص عنه.
و ما نحن فيه من قبيل الثاني، نظير: أنّ الراوي ثقة أم لا، و نحو ذلك، فإن أحرز أحدهما بالفحص فبها و نعمت، و إن بقي الأمر مشكوكا، ففيه بحث و إشكال، و الاحتياط سبيل النجاة.
ثالث التوابع
الثالث: الناقل للإجماع الموافق فتواه لنقله، و المشكوك، و المخالف، فهل ذلك: