responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 334

الحصر.

و فيه- مضافا إلى ما تقدّم آنفا في الاستدلال بآية التبيان-: إنّه لا حصر في هذه الآية، فالأمر بالردّ إلى اللّه و الرسول، لا ينافي حجّية الإجماع أيضا بأدلّة أخرى.

مع ما أجاب به الشريف ;[1]: من أنّ المجمع عليه لا تنازع فيه فهو خارج بالتخصّص.

و القول: بأنّ حجّية الإجماع من المتنازع فيه خارج عن المبحث، فتأمّل.

ثالث الأدلّة [جواز الخطأ]

ثالثها: إنّه إذا جاز الخطأ على كلّ واحد، جاز الخطأ على الوحدات مجتمعين.

و هذه هي الشبهة الواردة على حصول العلم من التواتر و حجّيته.

و فيه- مضافا إلى أنّه ليس مبنى الحجّية عدم احتمال الخطأ، بل عدم الخطأ مبنى للعصمة، و إلّا فكلّ الحجج الظاهرية احتمال الخطأ فيها موجود، بل مبنى الحجّية الدليل عليها-:

إنّه لا شكّ في أنّ لقيد الاجتماع دخلا في تحصيل الظنّ، ثمّ الاطمئنان، ثمّ العلم الدقّي- بالترتيب-.

فكلّما كان احتمال الخطأ أقلّ، ترجّح جانب الحجّية.


[1] ص 13.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست