جزء بحث استصحاب مجهولي التاريخ بشقوقه المختلفة و مبانيه المتعدّدة و يطلب هناك.
التتمّة السابعة
السابعة: ظاهر الحمل كون الموضوع من أفراد المحمول حقيقة، فإن كان الموضوع من الحقائق الشرعية- كالعبادات- حمل على المعنى الحقيقي، لأنّ حقائقها اعتبارية شرعية، مثل: «الارتماس غسل، و الإمساك مع الأكل السهوي صوم، و إيماء الأخرس و إشارته صلاة، و نكاح، و بيع، إلى آخره».
أمّا إذا لم يمكن الحمل حقيقة كتفسير مثل: «الحيض: بالدم الأسود الحار ...» و «المني: بالماء الدافق ...» فمقتضى القاعدة: الحمل على الحقيقة الشرعية، و قصر الحكم على الوصف، إلّا إذا ثبت الخلاف- كالمثالين حيث ثبت أنّ المراد بهما العرفي منهما و الوصف غالبي- للظهور.
و قد يقال بالعكس، و منه الكرّ، و الصاع، و الوسق، و غيرها.
التتمّة الثامنة
الثامنة: إذا لم يتحقّق اطمئنان إلى ظهور لفظ في معنى، و لم يدلّ عليه دليل من كتاب أو سنّة معتبرة، و قام الإجماع، فهل هو حجّة؟ مثل الإجماع المدّعى على أنّ المشتقّ حقيقة في الماضي أيضا كما في المفاتيح، احتمالان:
1- من أنّ الإجماع- الذي هو حجّة- يكون كالرواية المعتبرة، لكشفه عن النقل الشرعي.
2- و من أنّ المناط في معاني الكلمات: وضع الواضع، و الإجماع لا