responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 302

القول الثاني‌

الثاني: لجمع- كما في قواعد الشريف‌ [1]- من تقديم اللغة، لاستصحاب تأخّر الحادث و هو العرف عن زمن الاستعمال.

و فيه: هذا مثبت و ليس بحجّة، مضافا إلى إمكان أن يقال: بأنّهما حادثان تعارضا، إن لم نقل بتأخّر اللغة عن العرف، إذ اللغة فرع، فتأمّل.

القول الثالث‌

الثالث: لجمع أيضا، و نسب إلى الشهيد ; في قواعده، من الإجمال لعدم تمامية أدلّة الطرفين، و العلم الاجمالي.

و كذا الإشكال في تعارض الحقيقة الشرعية مع اللغوية، مثل: بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى‌ [2] و «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» [3] و «الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» [4] و نحو ذلك.

و كذا في تعارض الحقيقة الشرعية مع العرفية، كالسلام في صلة الأرحام على ما قيل من الرواية بكفايته فيها، مع عدم صدقها عرفا أحيانا.

و لكن يبدو كونهما من تعارض الحادثين فما لم يحرز التاريخ فيهما كان‌


- اللغة بأنّهما من أنواع الحنطة و الشعير- لمجرّد أنّ العرف يراهما غير الحنطة و الشعير قال: إنّ العرف مقدّم على اللغة على الأقوى- الغنائم: ج 4 ص 94 ط جديدة-.

[1] ص 449 مخطوط.

[2] طه: 133.

[3] الوسائل: الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.

[4] الوسائل: الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست