الثاني: لجمع- كما في قواعد الشريف [1]- من تقديم اللغة، لاستصحاب تأخّر الحادث و هو العرف عن زمن الاستعمال.
و فيه: هذا مثبت و ليس بحجّة، مضافا إلى إمكان أن يقال: بأنّهما حادثان تعارضا، إن لم نقل بتأخّر اللغة عن العرف، إذ اللغة فرع، فتأمّل.
القول الثالث
الثالث: لجمع أيضا، و نسب إلى الشهيد ; في قواعده، من الإجمال لعدم تمامية أدلّة الطرفين، و العلم الاجمالي.
و كذا الإشكال في تعارض الحقيقة الشرعية مع اللغوية، مثل: بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى[2] و «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» [3] و «الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» [4] و نحو ذلك.
و كذا في تعارض الحقيقة الشرعية مع العرفية، كالسلام في صلة الأرحام على ما قيل من الرواية بكفايته فيها، مع عدم صدقها عرفا أحيانا.
و لكن يبدو كونهما من تعارض الحادثين فما لم يحرز التاريخ فيهما كان
- اللغة بأنّهما من أنواع الحنطة و الشعير- لمجرّد أنّ العرف يراهما غير الحنطة و الشعير قال: إنّ العرف مقدّم على اللغة على الأقوى- الغنائم: ج 4 ص 94 ط جديدة-.