مثلا: في باب الشرط: إن جاءك زيد فأكرمه، الشرط قسمان: انحصاري، و غيره، و غير الانحصاري محدود و مقيّد بشرط، مثلا: فإن لم يجئك فأكرمه أيضا.
و مقتضى الاطلاق، و عدم التحديد كون المتكلّم أراد الانحصار.
و لا مانع من التوصّل إلى الظهور العرفي بمثل هذا الاستدلال العقلي.
و لهذا المورد فروع عديدة نغضّ عنها خوف الإطالة.
المورد الثالث
الثالث: تشخيص خصوصية في الظهور- غير أصل الظهور، و لا تطبيق الكبرى على الصغرى- كالكلام في أنّ دلالة صيغة الأمر على الوجوب هل هو بالوضع، أو بمقدّمات الحكمة؟
و بعبارة أخرى: القرائن الدالّة على غير الوجوب صارفة أو معيّنة، فبالاستدلال البرهاني قد يتوسّل لاستفادة خصوصية الظهور، فظهور صيغة افعل في الوجوب لا نقاش فيه بين المتأخرين، إنّما الكلام في أنّه هل هو بالوضع أو بمقدّمات الحكمة؟
و قد يترتّب على هذا الخلاف أثر، حيث ذهب بعضهم إلى تقديم الظهور الوضعي على الظهور بمقدّمات الحكمة، لأنّ من مقدّمات الحكمة: عدم القرينة، و الوضع قرينة.
و بمثل ذلك يندفع إشكال الدور عن التبادر و نحوه من علائم الحقيقة،