responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 286

2- إجراء البراءة في جميعها موجب للخروج عن الدين.

4- و الاحتياط فيها جميعا يوجب العسر و الحرج.

النتيجة: فالظنّ حجّة، و الظنّ يحصل من قول اللغوي.

مناقشة الدليل الرابع‌

و أورد عليه أوّلا: بالإشكال في المقدّمات واحدة واحدة:

أ- فباب العلم العرفي (الوثوق و الاطمئنان) و العلمي منفتح في كثير من اللغات.

ب- و لا علم اجمالي بين أقوال اللغويين في الالزاميات خاصّة، بل في الأعمّ منها و من الترخيصيات.

ج- و إجراء البراءة في الباقي لا يوجب الخروج عن الدين.

د- و الاحتياط في الباقي لا عسر و لا حرج فيه، بدليل احتياط مثل الشيخ الأنصاري ; و لم يستلزم عليه الحرج.

و ثانيا: لا يحصل دائما من قول اللغوي الظنّ، بل أحيانا يشكّ معه لقرائن داخلية أو خارجية. فتأمّل.

و ثالثا: لو تمّ دليل الانسداد في اللغة لكان مطلق الظنّ حجّة و لو من غير قول اللغوي: فتأمّل.

و رابعا: ما في الكفاية تبعا لغيره: من أنّه إن تمّ الانسداد الكبير في الأحكام كان كلّ ظنّ حجّة و إن انفتح باب العلم في اللغة، و إن لم يتمّ الانسداد الكبير و انفتح باب العلم بالأحكام، لا وجه للرجوع إلى اللغوي، لأنّ النتيجة تتبع الأخسّ.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست