و أورد عليه أوّلا: بالإشكال في المقدّمات واحدة واحدة:
أ- فباب العلم العرفي (الوثوق و الاطمئنان) و العلمي منفتح في كثير من اللغات.
ب- و لا علم اجمالي بين أقوال اللغويين في الالزاميات خاصّة، بل في الأعمّ منها و من الترخيصيات.
ج- و إجراء البراءة في الباقي لا يوجب الخروج عن الدين.
د- و الاحتياط في الباقي لا عسر و لا حرج فيه، بدليل احتياط مثل الشيخ الأنصاري ; و لم يستلزم عليه الحرج.
و ثانيا: لا يحصل دائما من قول اللغوي الظنّ، بل أحيانا يشكّ معه لقرائن داخلية أو خارجية. فتأمّل.
و ثالثا: لو تمّ دليل الانسداد في اللغة لكان مطلق الظنّ حجّة و لو من غير قول اللغوي: فتأمّل.
و رابعا: ما في الكفاية تبعا لغيره: من أنّه إن تمّ الانسداد الكبير في الأحكام كان كلّ ظنّ حجّة و إن انفتح باب العلم في اللغة، و إن لم يتمّ الانسداد الكبير و انفتح باب العلم بالأحكام، لا وجه للرجوع إلى اللغوي، لأنّ النتيجة تتبع الأخسّ.