responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 285

فكسائر إجماعاته التي ثبت إرادته غير المعنى المصطلح.

2- و إن أريد العملي، ففيه- بعد تسليم الصغرى- إنّه لم يعلم مراجعة الفقهاء اللغويين لأنّهم لغويون، بل لعلّه- كما صرّح به بعض المتأخرين- لتحصيل الاطمئنان إلى أقوالهم، حتّى الشهرة غير مسلّمة لغير الاطمئنان.

مضافا إلى أنّه ليس الإجماع المصطلح التعبّدي الذي يشترط فيه حتّى عدم احتمال الاستناد، و إن كنّا لم نستبعد- على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى- حجّية الإجماع- مع تمامية صغراه- و إن كان محتمل الاستناد، بل مقطوعه، تبعا لعمل جمهرة من الأعاظم في شتّى أبواب الفقه و مختلف المسائل.

الدليل الثالث [سيرة المتشرّعة، أو ارتكازهم‌]

الثالث: سيرة المتشرّعة، أو ارتكازهم، على مراجعة اللغوي عند الشكّ في مفهوم كلمة عربية في الكتاب أو السنّة.

و أورد عليه: بما تقدّم آنفا في الاستدلال له بالإجماع العملي.

و الجواب الجواب.

الدليل الرابع [الانسداد الصغير في خصوص اللغة]

الرابع: الانسداد الصغير في خصوص اللغة لتمامية مقدّماته:

1- انسداد باب العلم و العلمي في كثير من اللغات مطلقا، أو سعة و ضيقا، كالصعيد، و الوطن، و الآنية، و الكنز، و العنبر، و العلس، و السلت، و الغنيمة، و غيرها.

2- العلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية بين المنسدّ فيه البابان.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست