المجتهد المطلق الانفتاحي لغيره) فكذا لا إشكال فيه» و لم يقيّده بحصول الوثوق أو الظنّ-:
إنّ الظاهر: إطلاق بناء العقلاء، و الاعتذار بأنّي لا أطمئن إلى هذا الخبير، أو أظنّ شخصا الخلاف، غير مقبول، و العكس بالعكس تنجيزا و إعذارا.
المناقشة الرابعة
الرابعة: إنّ إخبار اللغوي من باب الشهادة في الموضوعات- و هذا ليس إشكالا في الصغرى، و لا في الكبرى بالنسبة إلى بناء العقلاء، بل إشكال كبروي بالنسبة لتخصيص الشارع بناء العقلاء و ردعه عن إطلاقه- و هي عند الشارع بحاجة إلى العدد و العدالة، لموثّقة مسعدة بن صدقة: «و الأشياء كلّها على هذا، حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» [1].
و فيه أوّلا: إنّه ليس من الشهادة في الموضوعات، بل من الإخبار عن الموضوعات و قد تسالم المعظم و خاصّة من المتأخرين على كفاية الثقة فيها، إلّا في الإخبار عن الأحكام الشرعية التي أوجبوا فيها- للإجماع- كون المخبر مسلما أيضا.
و ثانيا: فليكن من الشهادة في الموضوعات، فإنّها أيضا يكفي فيها إخبار الثقة، فدار زيد إن أخبر ثقة بأنّه وهبها لعمرو، جاز لعمرو التصرّف فيها.
نعم، إذا حدث تخاصم، لا يكفي إخبار الثقة لقوله 6: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» [2].