responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 282

4- الطبيب كذلك، إذ قد يعتمد على كتاب أو أستاذ في بعض الموارد من دون دخل حدس من نفسه.

5- المؤذّن العارف يعتمد عليه، إلى غير ذلك.

المناقشة الثانية

الثانية: في الصغرى أيضا، بأنّ اللغوي إن كان من أهل الخبرة فليس خبرة الحقائق، بل خبرة موارد الاستعمال، و قد تقدّم: عدم الحجّية لنقل موارد الاستعمال.

و فيه: إنّ اللغوي لا يذكر المجازات إلّا نادرا، أ لا ترى أنّ أحدا من اللغويين لا يذكر في معاني الأسد: الرجل الشجاع، أو: أبخر الفم، و لا في معاني الكرم: جبان الكلب، أو: نديّ الكفّ و أمثال ذلك.

نعم، قد يذكر اللغويون المجازات التي انقلبت إلى حقائق: كالصلاة، و الحجّ، و الزكاة و نحوها.

المناقشة الثالثة

الثالثة: ما في الكفاية من الإشكال في اطلاق الكبرى و هو:

بأنّ العقلاء استقرّ بناؤهم على الرجوع إلى أهل الخبرة إذا حصل لهم الوثوق و الاطمئنان، و بعضهم قال: إذا حصل لهم الظنّ بالوفاق، لا مطلقا مع الشكّ، فكيف بالظنّ بالخلاف.

و فيه- مضافا إلى عدم هذا التقييد في كلام المعظم، و إلى إطلاق قول الكفاية نفسها في باب الاجتهاد و التقليد قال: «و أمّا لغيره (أي: حجّية قول‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست