4- الطبيب كذلك، إذ قد يعتمد على كتاب أو أستاذ في بعض الموارد من دون دخل حدس من نفسه.
5- المؤذّن العارف يعتمد عليه، إلى غير ذلك.
المناقشة الثانية
الثانية: في الصغرى أيضا، بأنّ اللغوي إن كان من أهل الخبرة فليس خبرة الحقائق، بل خبرة موارد الاستعمال، و قد تقدّم: عدم الحجّية لنقل موارد الاستعمال.
و فيه: إنّ اللغوي لا يذكر المجازات إلّا نادرا، أ لا ترى أنّ أحدا من اللغويين لا يذكر في معاني الأسد: الرجل الشجاع، أو: أبخر الفم، و لا في معاني الكرم: جبان الكلب، أو: نديّ الكفّ و أمثال ذلك.
نعم، قد يذكر اللغويون المجازات التي انقلبت إلى حقائق: كالصلاة، و الحجّ، و الزكاة و نحوها.
المناقشة الثالثة
الثالثة: ما في الكفاية من الإشكال في اطلاق الكبرى و هو:
بأنّ العقلاء استقرّ بناؤهم على الرجوع إلى أهل الخبرة إذا حصل لهم الوثوق و الاطمئنان، و بعضهم قال: إذا حصل لهم الظنّ بالوفاق، لا مطلقا مع الشكّ، فكيف بالظنّ بالخلاف.
و فيه- مضافا إلى عدم هذا التقييد في كلام المعظم، و إلى إطلاق قول الكفاية نفسها في باب الاجتهاد و التقليد قال: «و أمّا لغيره (أي: حجّية قول