responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 273

ذرّيتها على النار» [1] فإنّه يراد من «الفرج» فيهما: الثوب كناية عن أكمل مصاديق الطهارة، لا مجرّد الكناية عن العضو الخاصّ، و إلّا لم تكن فضيلة خاصّة بهما (سلام اللّه عليهما)، بل الآلاف من النساء هكذا قديما و حديثا.

2- و قد يشكّ كما في «البئر» هل كان ظاهرا في مطلق مجمع الماء، أم النابع خاصّة؟

و كذا الكلام في الظهورات التركيبية للجمل، كالأمر مع توهّم الحظر، و الاستثناء المتعقّب للجمل، و نحوهما.

و من ذلك أيضا: التحديدات في موضوعات الأحكام، كالوجه و اليد في الغسل، و الوسق و الرطل و الكرّ في الزكاة، و الطهارة، و نحو ذلك.

فإذا أحرز الظهور النوعي- العام- في عصرنا، فمن أين تكشف موافقته في ذلك مع عصر صدور الكلام- قرآنا، أو رواية- إذا شكّ فيه؟

قال المحقّقون بأصالة عدم النقل، و قد يسمّيها بعضهم: بالاستصحاب القهقري- كما في كلمات شريف العلماء ; و بعض من تقدّمه- و لكنّه ليس الاستصحاب الاصطلاحي، لقصور أدلّته عن إفادة حجّية أصل عدم النقل لكونه مثبتا.

نقض و إبرام‌

لا يقال: إن اعتبرنا الاستصحاب الاستقبالي- كما هو كذلك لشمول أخباره له- فلنعتبر الاستصحاب الماضوي.


[1] المناقب: ج 3 ص 107.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست