ذرّيتها على النار» [1] فإنّه يراد من «الفرج» فيهما: الثوب كناية عن أكمل مصاديق الطهارة، لا مجرّد الكناية عن العضو الخاصّ، و إلّا لم تكن فضيلة خاصّة بهما (سلام اللّه عليهما)، بل الآلاف من النساء هكذا قديما و حديثا.
2- و قد يشكّ كما في «البئر» هل كان ظاهرا في مطلق مجمع الماء، أم النابع خاصّة؟
و كذا الكلام في الظهورات التركيبية للجمل، كالأمر مع توهّم الحظر، و الاستثناء المتعقّب للجمل، و نحوهما.
و من ذلك أيضا: التحديدات في موضوعات الأحكام، كالوجه و اليد في الغسل، و الوسق و الرطل و الكرّ في الزكاة، و الطهارة، و نحو ذلك.
فإذا أحرز الظهور النوعي- العام- في عصرنا، فمن أين تكشف موافقته في ذلك مع عصر صدور الكلام- قرآنا، أو رواية- إذا شكّ فيه؟
قال المحقّقون بأصالة عدم النقل، و قد يسمّيها بعضهم: بالاستصحاب القهقري- كما في كلمات شريف العلماء ; و بعض من تقدّمه- و لكنّه ليس الاستصحاب الاصطلاحي، لقصور أدلّته عن إفادة حجّية أصل عدم النقل لكونه مثبتا.
نقض و إبرام
لا يقال: إن اعتبرنا الاستصحاب الاستقبالي- كما هو كذلك لشمول أخباره له- فلنعتبر الاستصحاب الماضوي.