نعم، ما يطلق العرف عليه مسامحة لفظة: «القطع» و يعبّر عنه: بالعلم العملي، أو الاطمئنان و سكون النفس، فلا يجري فيه كلّ ما للقطع من اللوازم و الأحكام، و ذلك:
1- فحجّيته ليست ذاتية، بل بناء عقلائي.
2- و يمكن الردع عنه ثبوتا لعدم التناقض، و إثباتا، كالاطمئنان الحاصل من بعض موارد القياس كدية الأصابع في المرأة [1]، و رواية أبان [2].
الخامس: في مدى جواز تحميل الشخص قطعه على غيره من الناس.
أمّا القطع الموضوعي: فلا إشكال في عدم جواز تحميل القاطع مؤدّى قطعه على غيره ممّن لم يحصل له القطع.
نعم، يمكنه إيجاد القطع تكوينا له بذكر القرائن و نحوها.
و أمّا القطع الطريقي: فيتبع جعل الطريقية، فما علم تنجّز الحكم الالزامي بالنسبة للواقع مطلقا: كقتل البريء، حيث علم وجوب التصدّي كي لا يقع، جاز التحميل بما لم يكن أسوأ: كأخذ يد القاتل، و إلّا فلا.