responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 25

منها شدّة و ضعفا.

و زواله بتشكيك المشكّك أعمّ من كونه قطعا.

نعم، ما يطلق العرف عليه مسامحة لفظة: «القطع» و يعبّر عنه: بالعلم العملي، أو الاطمئنان و سكون النفس، فلا يجري فيه كلّ ما للقطع من اللوازم و الأحكام، و ذلك:

1- فحجّيته ليست ذاتية، بل بناء عقلائي.

2- و يمكن الردع عنه ثبوتا لعدم التناقض، و إثباتا، كالاطمئنان الحاصل من بعض موارد القياس كدية الأصابع في المرأة [1]، و رواية أبان‌ [2].

و نحوهما [3].

المبحث الخامس: تحميل القطع على الغير

الخامس: في مدى جواز تحميل الشخص قطعه على غيره من الناس.

أمّا القطع الموضوعي: فلا إشكال في عدم جواز تحميل القاطع مؤدّى قطعه على غيره ممّن لم يحصل له القطع.

نعم، يمكنه إيجاد القطع تكوينا له بذكر القرائن و نحوها.

و أمّا القطع الطريقي: فيتبع جعل الطريقية، فما علم تنجّز الحكم الالزامي بالنسبة للواقع مطلقا: كقتل البري‌ء، حيث علم وجوب التصدّي كي لا يقع، جاز التحميل بما لم يكن أسوأ: كأخذ يد القاتل، و إلّا فلا.


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

[2] الوسائل: الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[3] الوسائل: الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 و 3.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست