التبيّن حتّى بدون الاصابة بجهالة القوم، كالعبادات، و الشهادة على الوقف الخيري و نحوهما.
هذا كلّه الإشكال كبرى.
و أمّا الإشكال- كما في المصباح- صغرى: بكون العمل بالسيرة سفاهة و جهلا، فهو غير تامّ، و الوجدان شاهد به.
و إن أيّد الإشكال: بأنّ ما لم يحرز المؤمّن يكون الإقدام عليه سفاهة و جهلا.
فهذا تامّ، إلّا أنّ ما نحن فيه ليس منه بعد ما ذكر من الأدلّة.
و الحاصل: إنّ هذه الوجوه مجتمعة كافية لاثبات الحجّية في مقام التنجيز و الإعذار، و إن أشكل في كلّ واحد واحد منهما، و اللّه العالم.
فائدة نماذج فقهية [اى الدليل الثامن]
كثيرا ما يستند الفقهاء في الفقه بالسيرة على إثبات حكم، أو نفي حكم، و كتب المتقدّمين و المتأخرين مشحونة بهذه النماذج، و يظهر من ثنايا بعضها عدم الالتزام بإحراز الشرطين في مواردها، فبعضها محرز العدم، و بعضها مشكوك على ما يبدو.
و هنا نضع أمثلة من بعض الكتب الفقهية على ذلك:
1- في بحث وجوب الالتزام بإحدى الفتاوى أحيانا- و إن كان التقليد هو العمل دون الالتزام- قال: «كما يمتنع الحكم بالتساقط و الرجوع إلى غير