responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 234

التبيّن حتّى بدون الاصابة بجهالة القوم، كالعبادات، و الشهادة على الوقف الخيري و نحوهما.

هذا كلّه الإشكال كبرى.

و أمّا الإشكال- كما في المصباح- صغرى: بكون العمل بالسيرة سفاهة و جهلا، فهو غير تامّ، و الوجدان شاهد به.

و إن أيّد الإشكال: بأنّ ما لم يحرز المؤمّن يكون الإقدام عليه سفاهة و جهلا.

فهذا تامّ، إلّا أنّ ما نحن فيه ليس منه بعد ما ذكر من الأدلّة.

و الحاصل: إنّ هذه الوجوه مجتمعة كافية لاثبات الحجّية في مقام التنجيز و الإعذار، و إن أشكل في كلّ واحد واحد منهما، و اللّه العالم.

فائدة نماذج فقهية [اى الدليل الثامن‌]

كثيرا ما يستند الفقهاء في الفقه بالسيرة على إثبات حكم، أو نفي حكم، و كتب المتقدّمين و المتأخرين مشحونة بهذه النماذج، و يظهر من ثنايا بعضها عدم الالتزام بإحراز الشرطين في مواردها، فبعضها محرز العدم، و بعضها مشكوك على ما يبدو.

و هنا نضع أمثلة من بعض الكتب الفقهية على ذلك:

1- في بحث وجوب الالتزام بإحدى الفتاوى أحيانا- و إن كان التقليد هو العمل دون الالتزام- قال: «كما يمتنع الحكم بالتساقط و الرجوع إلى غير

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست