و كبرى بما تسالموا عليه: من أنّ طرق الاطاعة و المعصية عقلائية، و كونها:
1- لا توجب العلم، لا يضرّ، كسائر الحجج.
2- و كونها ليست سوى الظنّ و أنّه لا يغني عن الحقّ، لا يضرّ بعد كونه بناء من العقلاء، فهذه من الظنون الخاصّة.
3- و العلم الاجمالي بمخالفة بعضها للواقع، لا يضرّ، بعد النقض:
بالظواهر، و قول الثقة، و الإقرار و نحوها، مع وجود نفس هذا العلم الاجمالي فيها أيضا.
و بعد الحلّ: بانحلاله بعدم العلم فيما هو محلّ الابتلاء أو غير متدرّج في الوجود، و على القول بتنجّزه فيهما أيضا، فهو مستثنى كما في خبر الثقة و الظواهر و الإقرار و نحوها.
4- و الإشكال: بكون بناء العقلاء هذا مردوعا بالأدلّة الناهية عن العمل بغير العلم.
فيه: ما سيأتي من الجواب عن مثله في بحث الخبر الواحد إن شاء اللّه تعالى.