responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 206

الخبرة، أو مطلقا- إلّا ما خرج، و استظهار ذلك بأمثلة التنجيز و الاعذار.

ثانيها: ما سيأتي في بحثي: المزاحمة و المحذورين- إن شاء اللّه تعالى- من الخلاف في الترجيح بالظنّ فيهما.

ثالثها: إطلاق كلام الشيخ ; هنا مناف لما تقدّم منه: من عدم حرمة التجرّي.

نعم، قد يقال: إنّ مراد الشيخ ; عدم ترتيب آثار الحجّية.

أو يقال: مراده الحرمة العقلية، كحرمة ارتكاب بعض أطراف الحرام، و ترك بعض أطراف الواجب في الشبهات المحصورة.

رابعها: ما أشكل به الآخوند على الشيخ: بأنّ بين الحجّية، و بين صحّة الاسناد و الاستناد عموما من وجه.

لإمكان عدم الحجّية مع صحّة الاسناد: كروايات «من بلغ» [1].

و إمكان الحجّية مع عدم صحّة الاسناد: كالظنّ على الحكومة.

و الحجّية هي المنجّزية و المعذّرية.

و ربما يؤخذ عليه: إنّه صحيح أنّ الحجّية هي المنجّزية و المعذّرية، إلّا أنّ صحّة الاسناد و الاستناد لازمها المنجّزية و المعذّرية، لانفسها.

و الظنّ على الحكومة يمكن اسناده إلى الشارع إمّا للملازمة أو لرواية:

«إنّ للّه على الناس حجّتين» [2] و نحوها، فتأمّل.

و قد يقال: إنّ إشكالي الشيخ و الآخوند (قدّس سرّهما) في العرض، لا الطول.


[1] الوسائل: الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 1 و 3- 4 و 6- 9.

[2] الوسائل: الباب 8 من أبواب جهاد النفس، ح 6.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست