الخبرة، أو مطلقا- إلّا ما خرج، و استظهار ذلك بأمثلة التنجيز و الاعذار.
ثانيها: ما سيأتي في بحثي: المزاحمة و المحذورين- إن شاء اللّه تعالى- من الخلاف في الترجيح بالظنّ فيهما.
ثالثها: إطلاق كلام الشيخ ; هنا مناف لما تقدّم منه: من عدم حرمة التجرّي.
نعم، قد يقال: إنّ مراد الشيخ ; عدم ترتيب آثار الحجّية.
أو يقال: مراده الحرمة العقلية، كحرمة ارتكاب بعض أطراف الحرام، و ترك بعض أطراف الواجب في الشبهات المحصورة.
رابعها: ما أشكل به الآخوند على الشيخ: بأنّ بين الحجّية، و بين صحّة الاسناد و الاستناد عموما من وجه.
لإمكان عدم الحجّية مع صحّة الاسناد: كروايات «من بلغ» [1].
و إمكان الحجّية مع عدم صحّة الاسناد: كالظنّ على الحكومة.
و الحجّية هي المنجّزية و المعذّرية.
و ربما يؤخذ عليه: إنّه صحيح أنّ الحجّية هي المنجّزية و المعذّرية، إلّا أنّ صحّة الاسناد و الاستناد لازمها المنجّزية و المعذّرية، لانفسها.
و الظنّ على الحكومة يمكن اسناده إلى الشارع إمّا للملازمة أو لرواية:
«إنّ للّه على الناس حجّتين» [2] و نحوها، فتأمّل.
و قد يقال: إنّ إشكالي الشيخ و الآخوند (قدّس سرّهما) في العرض، لا الطول.
[1] الوسائل: الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 1 و 3- 4 و 6- 9.
[2] الوسائل: الباب 8 من أبواب جهاد النفس، ح 6.