responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 190

لهما، و نحو ذلك.

إذ ملاك الإمكان الذاتي هو سلب الضرورة عن الطرفين: المخالف، و الموافق، و ليس شي‌ء منهما في ما نحن فيه.

2- الإمكان الوقوعي التشريعي في مقابل الاستحالة الوقوعية.

أقوال المسألة

اختار الشيخ ;: الإمكان، لأنّه الأصل العقلائي.

و في الكفاية: 1- لم يثبت.

و المحقّق النائيني ;: 2- بناء العقلاء على الامكان التكويني لا التشريعي.

3- ربما يمنع إحراز حجّية البناء، و الظنّ بالحجّية مصادرة.

4- مع الدليل على التعبّد لا معنى للبحث عن الامكان، و مع عدم الدليل لا فائدة فيه لأنّه لا ثمرة له.

و هناك دفاع عن الشيخ ;: بأنّ مراده هو البناء على الامكان عند قيام دليل معتبر ثمّ شكّ في امكانه حتّى يؤول أو يعمل به.

و فيه: إن كان الدليل المعتبر ظنّي الاعتبار، فالكلام مصادرة، و إن كان قطعي الاعتبار فلا معنى للبحث عن إمكان وقوعه مع القطع به خارجا.

مناقشة الأقوال‌

أقول أوّلا: الظاهر الامكان، لا بعنوان أصل عملي، بل استظهارا، و ردّا لما أورده ابن قبة و غيره، و إن وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فلا أصل موضوعي، و ينتقل إلى الأصول الحكمية.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست