1- جريان الأصول بعد الفحص.
2- في غير الأمور المهمّة.
3- و الشكّ في الرافع في الاستصحاب.
4- و الاحتياط في غير العبادات إذا لزم التكرار.
5- و التخيير إذا لم يكن الطرف غير الزامي.
و فيه: إنّ الشيخ في مقام بيان العنوان، لا التحديد، و إلّا فالشروط أكثر:
1- كعدم الضرر.
2- و عدم المعارض.
مع إنّه يمكن تحديد العنوان بالدقّة كالتالي:
العنوان و تحديده الدقيق
«المشكوك بعد الفحص و اليأس فيما كانا معتبرين فيه: إمّا أن تكون له حالة سابقة معتبرة فالاستصحاب.
أو لا، فإمّا أن تقوم حجّة على المشكوك عقلا أو نقلا و يصحّ الاحتياط، فالاحتياط.
أو لا، فإمّا يدور بين محذورين، فالتخيير.
أو لا حجّة، فالبراءة.
و قولنا: «معتبرين فيه» من حكم، أو موضوع.
«معتبرة» في الاستصحاب ليشمل كلّ شرط عند كلّ مشترط أيّا كان؟
«يصحّ الاحتياط» ليشمل كلّ شرط للاحتياط: من أمر مهمّ، كالثلاثة:
الدماء و الحقوق المهمّة و الأموال العظيمة، أو عدم التكرار في العبادة، أو التكرار