responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 17

أولا، و هو: إمّا شكّ في أصل التكليف غالبا و هو: البراءة.

أولا، و هو: إمّا ممكن الاحتياط فالاشتغال.

أولا فالتخيير.

و إليك جدولا بذلك:

المشكوك‌

له حالة سابقة ملحوظة (استصحاب) لا

الشكّ في أصل التكليف (غالبا براءة) لا

يمكن الاحتياط (اشتغال) لا (تخيير)

تقييد الشيخ الحالة السابقة

قيّد الشيخ ; في الاستصحاب الحالة السابقة بقيد: «ملحوظة» و ذلك لإخراج ما لم يلحظ، لاشتراط جريانه بفعلية اليقين و الشكّ.

و فيه: تغييره إلى: معلومة، أولى.

مناقشة التقييد

أورد المشكيني- محشي الكفاية في الحاشية- على تقييد الشيخ ; بعدم الجامعية، لوجود قيود أخرى هي:

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست