responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 173

1- الانشائيات.

2- و العبادات مطلقا.

3- و الموجب للتكرار مطلقا.

4- و الموجب للتكرار الكثير.

و أمّا التوصّليات البحتة فلم أر من استشكل في سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي فيها.

و أمّا غيرها فالتردّد في السبب و المسبّب و التعليق لا يضرّ- لا عرفا و لا شرعا و لا عقلا- لصدق الطاعة فيها جميعا، و يمكن الاستيناس لذلك بالواجب الكفائي حيث إنّ سقوط التكليف فيه معلّق على إتيان البعض.

نعم، الذي يضرّ هو التردّد في الاعتبار.

إشكال المحقّق النائيني‌

و أشكل المحقّق النائيني ; من وجوه:

أحدها: بأنّ الامتثال الاجمالي في طول التفصيلي لحكم العقل- في الطاعة- بلزوم الانبعاث عن بعث المولى، و في الاجمالي انبعاث عن احتمال البعث.

و أضاف الكاظمي: الإجماع على عدم كفاية الاجمالي، فالشرط شرعي على نحو نتيجة التقييد.

و فيه 1- في الاحتمالي الانبعاث أيضا عن بعث المولى. لأنّه الباعث لاتيان المحتملات.

2- لا دليل على لزوم الانبعاث عن بعثه بل عن احتماله طاعة أقوى.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست