و أمّا التوصّليات البحتة فلم أر من استشكل في سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي فيها.
و أمّا غيرها فالتردّد في السبب و المسبّب و التعليق لا يضرّ- لا عرفا و لا شرعا و لا عقلا- لصدق الطاعة فيها جميعا، و يمكن الاستيناس لذلك بالواجب الكفائي حيث إنّ سقوط التكليف فيه معلّق على إتيان البعض.
نعم، الذي يضرّ هو التردّد في الاعتبار.
إشكال المحقّق النائيني
و أشكل المحقّق النائيني ; من وجوه:
أحدها: بأنّ الامتثال الاجمالي في طول التفصيلي لحكم العقل- في الطاعة- بلزوم الانبعاث عن بعث المولى، و في الاجمالي انبعاث عن احتمال البعث.
و أضاف الكاظمي: الإجماع على عدم كفاية الاجمالي، فالشرط شرعي على نحو نتيجة التقييد.
و فيه 1- في الاحتمالي الانبعاث أيضا عن بعث المولى. لأنّه الباعث لاتيان المحتملات.
2- لا دليل على لزوم الانبعاث عن بعثه بل عن احتماله طاعة أقوى.