الثاني: ما إذا اختلف المتبايعان في الثمن، أو المثمن، أو كليهما تباينيا- إذ الأقل و الأكثر الحكم فيه الأصل إن لم يكن نصّ في مورد خاصّ- و حلفا، حكم بالانفساخ للدعويين، مع أنّه خلاف علمهما، و الحاكم، و الثالث إذا انتقلا إليه.
و نحوه اختلافهما في أنّه بيع أو صلح، و هكذا.
ثمّ إنّه 1- هل هو انفساخ حقيقي، كاللعان، و التلف قبل القبض.
2- أو إنّه من التقاص.
3- أو إنّه ولاية أصلية.
4- أو انفساخ ظاهري لقطع النزاع فقط؟
أقول: 1- ذكر الآخوند التقاص فقط، و هو لا دليل عليه، مضافا إلى أنّ التقاص مقيّد بمقداره، قال في الشرائع في الغصب: «و لو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل» [1] و قد يكونان أكثر، أو يصيران أكثر.
2- الولاية الأصلية هي الانفساخ الحقيقي.
3- و لا يبعد الانفساخ الظاهري، و أثره عدم تملّك الكاذب، و الثالث، و الحاكم إذا أمكنه الحكم بشكل آخر.
و لو شكّ فالأصل عدم الانفساخ الحقيقي، و لا يجري أصل عدم الانفساخ الظاهري، لأنّه مثبت.
إذن: فعلى الانفساخ الحقيقي لا مخالفة للعلم لرفع المحمول، و على الانفساخ الظاهري أيضا لا مخالفة للعلم لرفع الموضوع، فلا استثناء في حجّية