responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 155

الفرع الثاني: الاختلاف في الثمن أو المثمن‌

الثاني: ما إذا اختلف المتبايعان في الثمن، أو المثمن، أو كليهما تباينيا- إذ الأقل و الأكثر الحكم فيه الأصل إن لم يكن نصّ في مورد خاصّ- و حلفا، حكم بالانفساخ للدعويين، مع أنّه خلاف علمهما، و الحاكم، و الثالث إذا انتقلا إليه.

و نحوه اختلافهما في أنّه بيع أو صلح، و هكذا.

ثمّ إنّه 1- هل هو انفساخ حقيقي، كاللعان، و التلف قبل القبض.

2- أو إنّه من التقاص.

3- أو إنّه ولاية أصلية.

4- أو انفساخ ظاهري لقطع النزاع فقط؟

أقول: 1- ذكر الآخوند التقاص فقط، و هو لا دليل عليه، مضافا إلى أنّ التقاص مقيّد بمقداره، قال في الشرائع في الغصب: «و لو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل» [1] و قد يكونان أكثر، أو يصيران أكثر.

2- الولاية الأصلية هي الانفساخ الحقيقي.

3- و لا يبعد الانفساخ الظاهري، و أثره عدم تملّك الكاذب، و الثالث، و الحاكم إذا أمكنه الحكم بشكل آخر.

و لو شكّ فالأصل عدم الانفساخ الحقيقي، و لا يجري أصل عدم الانفساخ الظاهري، لأنّه مثبت.

إذن: فعلى الانفساخ الحقيقي لا مخالفة للعلم لرفع المحمول، و على الانفساخ الظاهري أيضا لا مخالفة للعلم لرفع الموضوع، فلا استثناء في حجّية


[1] الشرائع: ج 4 ص 896.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست