responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 154

و على قول المسالك ليس مادّة للنقض لأنّ الشركة انقلاب واقعي.

و لعلّ الأوّل أقرب، و عليه: فيجوز للعالم أخذه من الثالث كما اختاره الأصبهاني ; و جمع، خلافا للوالد ; و جمع آخر.

و لو شكّ فالحقّ مع الوالد ;.

هنا مطالب‌

1- إذا لم تكن رواية السكوني، كان مقتضى القاعدة: القرعة، لأنّها لكلّ أمر مشكل، إلّا أنّ بناءهم على لزوم العمل بها في كلّ مورد مورد- و إن كان هذا البناء لا دليل عليه مع عموم و اطلاق الروايات المعتبرة، و وجود موارد كثيرة عمل بها المتقدّمون و عدم سبقهم بالعمل، و التزام قرائن حالية و مقالية لهم مخفية عنّا- مستبعد جدّا، فتأمّل.

2- إذا انكشف بالوجدان أو التعبّد: أنّ التالف أيّهما، فلا إشكال في رجوع الحقّ إلى صاحبه، لعدم حجّية الأدلّة مع العلم بالخلاف، إلّا في مورد يكون الدليل قائما على تبدّل الحقّ مطلقا- كما في حكم الحاكم بموت الزوج بعد أربع سنين من الفحص و اليأس، و نحو ذلك- و لم يثبت ذلك هنا، فتأمّل.

3- في غير الدرهمين- كالدينارين، و الكتابين، و الأرضين، و دينار و كتاب، و غير ذلك- هل الحكم كالدرهمين مطلقا، أو يفصّل حسب اختلاف النظر في الحلّ، أو في المورد، أو في كليهما، أو غير ذلك ممّا ينبغي بحثه في الفقه.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست