الشرعي.
المحتمل الثالث [حصول القطع بالحكم الشرعي من حكم العقل القطعي بأمر واقعي]
3- حصول القطع بالحكم الشرعي من حكم العقل القطعي بأمر واقعي، مثل: النقيضين لا يجتمعان و لا يرتفعان، و الضدّين، و إلى آخره.
و هذا لا إشكال في حصول القطع أحيانا به.
مثلا: وجوب الصلاة يحصل منه القطع بحرمة ضدّه العام.
و هذا يطلق عليه الحكم العقلي غير المستقلّ، لأنّ إحدى مقدّميته غير عقلية، بل شرعية- مثلا-.
و الحاصل: إنّ الصغرى و هي: حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدّمات العقلية، منفية بالأخبار غالبا، و ثابتة نادرا.
الكبرى [أى حجية القطع فى الاحكام الشرعية] و مناقشتها بمقدّمات ثلاث
و أمّا الكبرى: فالكلام في الامكان، و الفعلية، و معظم الفقهاء و الأصوليين على الحجّية، و عدم إمكان النهي عنه.
و أشكله المحقّق النائيني ; بمقدّمات- نتيجتها ترجع إلى إنكار الصغرى لا الكبرى-:
الأولى: لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوعه للدور.
الثانية: و لا الاطلاق الشامل للجهل، لأنّه عدم ملكة، فيتضمّن الدور.
الثالثة: و لا يمكن إهمال في مقام الثبوت.
و الحلّ: بمتمّم الجعل الثانوي- إطلاقا أو تقييدا-.