responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 134

و يؤيّده: أنّه لم يقيّده أحد- في العنوان- بالاقتضائيات.

و يؤيّده أيضا: إطلاق قولهم: منكر الضروري مرتدّ، الشامل لغير الاقتضائيات بهذا القياس: استحباب النكاح ضروري، و منكر كلّ ضروري مرتدّ، فمنكر استحباب النكاح مرتدّ، و هكذا.

و يؤيّده: أنّ اطلاق الفقهاء: اقتضائي و لا اقتضائي، وصفان عمليان.

و المسألة بحاجة إلى تأمّل.

التنبيه الثالث [هل الالتزام في الأحكام الظاهرية، أو المنجّز و المعذّر لازم؟]

الثالث: هل الالتزام في الأحكام الظاهرية، أو المنجّز و المعذّر لازم- بناء على وجوبه في الواقعية-؟ احتمالان:

1- من أنّها ليست أحكام اللّه، و ربما يكون الالتزام بها تشريعا محرّما.

2- و من أنّها بالنسبة للجاهل أحكام اللّه- على القول بالحكم الظاهري- و أيّ فرق في حكم اللّه بين الجاهل و العالم؟

و على القول بالتنجيز و الإعذار: إنّها وظائف العبد من عند اللّه تعالى بواسطة العقل- الذي جعله اللّه تعالى حجّة- أو بالأدلّة الشرعية في مواردها مثل:

«يصلّي فيهما جميعا» [1] و نحوه، بناء على التأسيس لا مجرّد الارشاد، و مقتضى العبودية لزوم الالتزام بها كالعمل بها.

و ربما يقال: بشمول الروايات الآنفة لذلك، لصدق الحلال، و الحرام، و نحوهما لها.


[1] الوسائل: الباب 64 من أبواب النجاسات، ح 1.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست