و يؤيّده: أنّه لم يقيّده أحد- في العنوان- بالاقتضائيات.
و يؤيّده أيضا: إطلاق قولهم: منكر الضروري مرتدّ، الشامل لغير الاقتضائيات بهذا القياس: استحباب النكاح ضروري، و منكر كلّ ضروري مرتدّ، فمنكر استحباب النكاح مرتدّ، و هكذا.
و يؤيّده: أنّ اطلاق الفقهاء: اقتضائي و لا اقتضائي، وصفان عمليان.
و المسألة بحاجة إلى تأمّل.
التنبيه الثالث [هل الالتزام في الأحكام الظاهرية، أو المنجّز و المعذّر لازم؟]
الثالث: هل الالتزام في الأحكام الظاهرية، أو المنجّز و المعذّر لازم- بناء على وجوبه في الواقعية-؟ احتمالان:
1- من أنّها ليست أحكام اللّه، و ربما يكون الالتزام بها تشريعا محرّما.
2- و من أنّها بالنسبة للجاهل أحكام اللّه- على القول بالحكم الظاهري- و أيّ فرق في حكم اللّه بين الجاهل و العالم؟
و على القول بالتنجيز و الإعذار: إنّها وظائف العبد من عند اللّه تعالى بواسطة العقل- الذي جعله اللّه تعالى حجّة- أو بالأدلّة الشرعية في مواردها مثل:
«يصلّي فيهما جميعا» [1] و نحوه، بناء على التأسيس لا مجرّد الارشاد، و مقتضى العبودية لزوم الالتزام بها كالعمل بها.
و ربما يقال: بشمول الروايات الآنفة لذلك، لصدق الحلال، و الحرام، و نحوهما لها.
[1] الوسائل: الباب 64 من أبواب النجاسات، ح 1.