responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 10

[تقسيم المكلف‌]

تمهيد الشيخ و تقسيمه‌

ثمّ إنّ الشيخ ; تمهيدا لتقسيمه الثلاثي، قال: «اعلم أنّ المكلّف إذا التفت ...» فأشكل عليه بعدّة أمور:

1- ما في الكفاية و غيرها: من أنّ المكلّف إن كان المراد منه:

أ- المكلّف الفعلي: فذكر «التفت» مصادرة و إدخال للمقسم في القسم.

ب- المكلّف الشأني: فهو خلاف ظاهر لفظة: «المكلّف» من فعليته و لزوم تحقّق المادّة في كلّ صيغ الاشتقاق. كالحوض المملوّ، و الذهب المذاب، و زيد المقتول، فكيف أطلق «المكلّف» على من ليس فعلا مكلّفا، إلّا بنحو من العناية.

أقول: الظاهر هو الشأني، و لا يلزم في كلّ الاشتقاقات فعلية المبدأ كالقاضي يطلق على ابن برّاج اليوم.

و ظاهر عرفي المكلّف: البالغ العاقل أعمّ من الملتفت.

و أجاب الفقيه الهمداني ;: بأنّ الالتفات موجب للتنجّز لا للفعلية، نظير عدم التقيّة، فالبالغ العاقل غير الملتفت لا يقال له: غير مكلّف، بل يقال: مكلّف معذور [1].

2- إنّ المكلّف إن أريد به: خصوص المجتهد، فلم لم يقيّد، و إن أريد الأعمّ فالأمارات لا تنفع المقلّد؟

و فيه أوّلا: المراد به المجتهد، و عدم التقييد للوضوح، و هذه قرينة داخلية.

و ثانيا: المراد به الأعمّ، و القطع و الظنّ و الشكّ كلّها نافعة للمقلّد.


[1] فيه أنّه مسامحة، و يؤيّده قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست